• info@qhca.org.sa

العضوية

 

  • العضوية العاملة:

یكون العضو عاملاً في الجمعية إذا اشترك في تأسیس الجمعية، أو التحق بھا بعد قیامھا وقبل مجلس الإدارة

عضويته، وكان من المتخصصين في تخصص الجمعية.

شروط العضوية العاملة:

  • أن یكون حاصلاً على مؤهل علمي في جودة الخدمات أو الرعاية الصحية أو تأھیل في مجال التخصص.
  • أن یكون سعودي الجنسية.
  • أن لا یقل عمره عن ١٨ سنة.
  • أن یكون كامل الأھلیة المعتبرة شرعًا.
  • أن یكون غیر محكوم علیه بإدانة في جریمة مخلة بالشرف والأمانة مالم یكن قد رد علیه اعتباره.
  • أن یكون حسن السیرة والسلوك.
  • تسديد رسوم الاشتراك السنوية وقدرها (200) ريال.

 

  • العضوية المنتسبة:

یكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظھر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة علیه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا، وتم تسديد رسوم الاشتراك السنوية وقدرها (100) ريال.

 

  • مزايا العضوية العاملة والمنتسبة:
  • الاشتراك في أنشطة الجمعية المختلفة، والحصول على تخفيض للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية أو المشاركة فيها.
  • الحصول على تخفيض لدى المحلات والأسواق والمطاعم والفنادق التي لديها اتفاقية تعاون مع الجمعية.
  • حضور الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها (العضو العامل فقط).
  • الترشح لعضوية مجلس الإدارة (العضو العامل فقط)
  • الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.

 

  • للتسجيل بعضوية الجمعية، أضغط هنا
  • لتسديد الرسوم السنوية: مصرف الراجحي

     آيبان رقم: SA8580000589608010645843

 

  •  العضوية الفخرية:

١. یكون عضوًا فخریًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحه عضویة فخریة فیھا نظیر مساھمته المادية أو المعنویة للجمعیة.

٢. لا یحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.

٣. لا یحق للعضو الفخري طلب الاطلاع على أي من مستندات الجمعیة ووثائقھا ولا حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسه لعضویة مجلس الإدارة، ولا یثبت بحضوره صحة الانعقاد.

٤. للعضو الفخري مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضه تقدیم الجواب عبرالوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانه المقید في سجل العضویة.

 

  •  العضوية الشرفية:

١. یكون عضوًا شرفیًا في الجمعیة من ترى الجمعیة العمومیة منحه عضویة شرفیة بمجلس الإدارة نظیر تمیزه في مجال عمل الجمعیة.

٢. یجوز لمجلس الإدارة دعوة العضو الشرفي في اجتماعات المجلس دون أن یكون له حق التصویت.

٣. لا یحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعیة العمومیة ولا ترشیح نفسه لعضویة مجلس الإدارة ولا یثبت بحضوره صحة انعقاد مجلس الإدارة.

٤. للعضو الشرفي مخاطبة الجمعیة عبر أي وسیلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من یفوضه تقدیم الجواب عبر الوسیلة ذاتھا أو عبر عنوانه المقید في سجل العضویة.

إشترك بالنشرة البريدية

إشترك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد من أخبار الموقع

[mc4wp_form id='481']